الشيخ محمد الكسنزاني الحسيني
350
موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان
مادة ( ح ر م ) الإحرام في اللغة « أحْرَمَ الرجل : دَخَلَ في الحَرَمْ أو البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو في حرمة من عهد وميثاق . الإِحرام بالحج أو العمرة : نيَّة الدخول في أحدهما ، وهو يتطلب الامتناع عن لبس الثوب المخيط وصيد الصيد والنكاح والتطيّب بالطيب وغير ذلك مما منعه الشرع » « 1 » . في القرآن الكريم وردت لفظتي ( حَرَمَاً ) و ( حُرُمٌ ) في القرآن الكريم ( 6 ) مرات ، منها قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) « 2 » . في الاصطلاح الصوفي الشيخ عبد الوهاب الشعراني الإحرام بالحج : هو عدم الميل إلى شهوة من شهوات الدنيا التي تحجبه عن حضرة الشهود ، وان يتجرد عن كل شيء دون اللَّه تعالى « 3 » . الشيخ أحمد بن علوية المستغانمي يقول : « الإحرام [ في الحج ] : هو الخروج عن كل ظرف جليل أو حقير ، زمانياً ومكانياً ، المعبر عن ذلك بالتجرد من المخيط » « 4 »
--> ( 1 ) المعجم العربي الأساسي - ص 310 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) الشيخ عبد الوهاب الشعراني - مخطوطة الأجوبة المرضية عن الفقهاء والصوفية - ص 125 ) بتصرف ) . ( 4 ) الشيخ ابن علوية المستغانمي - المنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية - ص 269 .